المسألة ١٣٬٧٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٩ج ٣ ص ١٢٩ وذكر أبو بكر قولاً آخر: أنها لا تطلق حتى تغتسل؛ لأن بعض أحكام الحيض باقية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة