المسألة ١٣٬٧٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٩ج ٣ ص ١٢٩ وإن قال لطاهر: إذا طهرت فأنت طالق، لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر، لما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة