المسألة ١٣٬٧٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣١ج ٣ ص ١٣١ فإن قال: أردت بالأول طلاق البدعة، وبالثاني طلاق السنة؛ لأنه الأليق بها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة