المسألة ١٣٬٨٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣١ج ٣ ص ١٣١ وإن قال: أنت طالق طلاق الحرج، فهو طلاق البدعة؛ لأنه يأثم به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة