فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٩٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٦ج ٣ ص ١٣٦

إذا قال: أنت طالق إن شئت، أو متى شئت، أو غير ذلك من الحروف، فقالت: قد شئت طلقت، سواء شاءت على الفور، أو التراخي؛ لأنه تعليق للطلاق على شرط، فأشبه سائر التعليق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد