المسألة ١٣٬٩٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٦ج ٣ ص ١٣٦ ولو قال: أنت طالق إن شاء زيد، فشاء وهو مجنون أو طفل، لم تطلق؛ لأنه لا مشيئة لهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة