المسألة ١٣٬٩٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٦ج ٣ ص ١٣٦ فإن قال: أردت تعليقه بذلك، قبل منه؛ لأن ذلك يستعمل للشرط في قوله: أنت طالق للسنة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة