المسألة ١٣٬٩٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٧ج ٣ ص ١٣٧ وإن لم تشأ، أو شاءت دون الثلاث، وقعت واحدة؛ لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة