المسألة ١٣٬٩٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٧ج ٣ ص ١٣٧ وإن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فشاء أحدهما منفرداً، لم تطلق؛ لأنه لم يوجد الشرط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة