المسألة ١٣٬٩٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٨ج ٣ ص ١٣٨ وإن قال: أنت طالق في أول رمضان، أو في غرته، طلقت في أوله، ولم يقبل قوله: نويت آخره؛ لأنه لا يحتمله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة