المسألة ١٣٬٩٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٩ج ٣ ص ١٣٩ فإن قال: أردت الإيقاع في الحال، طلقت؛ لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة