فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٩٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٩ج ٣ ص ١٣٩

وإن قال: في أول آخره، طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه؛ لأنه آخره وقال أبو بكر: تطلق في المسألتين. بغروب شمس اليوم الخامس عشر منه؛ لأنه آخر نصف الشهر الأول وأول نصفه الآخر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد