المسألة ١٣٬٩٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٩ج ٣ ص ١٣٩ فإن قاله في أثناء شهر، كمل ذلك الشهر بالعدد، ثلاثين يوماً، وأحد عشر شهراً بالأهلة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة