فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٩٨٤ إلى ١٣٬٩٩٢
-
٣/١٣٩٣/١٣٩
إذا قال: إذا مضت سنة، فأنت طالق، اعتبر مضي سنة بالأهلة؛ لأنها السنة المعهودة في الشرع.
-
فإن قاله في أثناء شهر، كمل ذلك الشهر بالعدد، ثلاثين يوماً، وأحد عشر شهراً بالأهلة.
-
وإن قال: أردت سنة بالعدد، وهي ثلاثمائة وستون يوماً، أو شمسية وهي ثلاثمائة وخمس وستون يوماً، قبل؛ لأنه سنة حقيقية.
-
وإن قال: إذا مضت السنة، فأنت طالق، طلقت بانسلاخ ذي الحجة؛ لأن التعريف " بالألف واللام " يقتضي ذلك.
-
فإن قال: أردت سنة كاملة، دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.
-
وإن قال: أنت طالق في كل سنة طلقة، طلقت في الحال.
-
ثم إذا مضت سنة كاملة، طلقت أخرى، وكذلك الثالثة.
-
وقال أبو الخطاب: تطلق الثانية بدخول المحرم،
-
وكذلك الثالثة. فإن قال: أردت أن تكون ابتداء السنين من أول الجديدة، دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.