المسألة ١٣٬٩٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٩ج ٣ ص ١٣٩ ثم إذا مضت سنة كاملة، طلقت أخرى، وكذلك الثالثة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة