المسألة ١٣٬٩٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٩ج ٣ ص ١٣٩ فإن مات قبل قدومه، لم تطلق؛ لأنها لم تبق محلاً للطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة