فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٩٩٣ إلى ١٤٬٠٠١
-
٣/١٣٩٣/١٣٩
وإن قال: أنت طالق، إذا قدم فلان غداً، أو غداً إذا قدم فلان، لم تطلق حتى يقدم؛ لأن الطلاق لا يقع قبل شرطه.
-
فإن مات قبل قدومه، لم تطلق؛ لأنها لم تبق محلاً للطلاق.
-
وإن قدم بعد الغد، لم تطلق، لفوات محل الطلاق،
-
وإن قال: أنت طالق يوم يقدم فلان، فقدم ليلاً، لم تطلق؛ لأن الشرط لم يوجد، إلا أن يريد باليوم الوقت، فتطلق. قال الله تعالى:
-
وإن قدم نهاراً، طلقت، وهل تطلق في أول اليوم، أو حين قدومه؟ فيه وجهان:
-
٣/١٤٠٣/١٤٠
أحدهما: تطلق من أوله، كما لو قال: أنت طالق يوم الجمعة.
-
والثاني: لا تطلق إلا بعد قدومه؛ لأنه جعل قدومه فيه شرطاً،
-
فلا تطلق قبله. فإن مات قبل قدومه، طلقت على الوجه الأول، ولم تطلق على الثاني.