فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٩٩٣ إلى ١٤٬٠٠١

  1. ٣/١٣٩٣/١٣٩

    وإن قال: أنت طالق، إذا قدم فلان غداً، أو غداً إذا قدم فلان، لم تطلق حتى يقدم؛ لأن الطلاق لا يقع قبل شرطه.

  2. فإن مات قبل قدومه، لم تطلق؛ لأنها لم تبق محلاً للطلاق.

  3. وإن قدم بعد الغد، لم تطلق، لفوات محل الطلاق،

  4. وإن قال: أنت طالق يوم يقدم فلان، فقدم ليلاً، لم تطلق؛ لأن الشرط لم يوجد، إلا أن يريد باليوم الوقت، فتطلق. قال الله تعالى:

  5. {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} .

  6. وإن قدم نهاراً، طلقت، وهل تطلق في أول اليوم، أو حين قدومه؟ فيه وجهان:

  7. ٣/١٤٠٣/١٤٠

    أحدهما: تطلق من أوله، كما لو قال: أنت طالق يوم الجمعة.

  8. والثاني: لا تطلق إلا بعد قدومه؛ لأنه جعل قدومه فيه شرطاً،

  9. فلا تطلق قبله. فإن مات قبل قدومه، طلقت على الوجه الأول، ولم تطلق على الثاني.