فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٠١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٠ج ٣ ص ١٤٠

ثم قال: إذا مات أبي فأنت طالق، فمات أبوه، لم تطلق؛ لأنه يملكها بموت أبيه، فينفسخ نكاحه، فيجتمع الفسخ والطلاق، فيمتنع وقوعه، كالتي قبلها. وفيه وجه آخر، أنها تطلق؛ لأن زمن الطلاق عقيب الموت، وهو زمن الملك، والفسخ بعد الملك، فيتقدم الطلاق الفسخ فيقع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد