المسألة ١٤٬٠١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٠ج ٣ ص ١٤٠ وإن قال: إن اشتريتك، فأنت طالق، واشتراها، فعلى وجهين، كالتي قبلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة