المسألة ١٤٬٠٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤١ج ٣ ص ١٤١ ولو قال: أنت طالق إن لم تطيري، أو تقتلي الميت، طلقت في الحال؛ لأنه معلوم عدمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة