فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٠٣٣ إلى ١٤٬٠٣٧
-
٣/١٤١٣/١٤١
وإن علقه على مستحيل، كقوله: أنت طالق إن طرت، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا تطلق؛ لأنه علقه على صفة لم توجد.
-
والثاني: تطلق؛ لأنه علق طلاقها على ما يرتفع به جملة، فلغا الشرط، ووقع الطلاق، كقوله: أنت طالق طلقة لا تلزمك.
-
ولو قال: أنت طالق إن لم تطيري، أو تقتلي الميت، طلقت في الحال؛ لأنه معلوم عدمه.
-
وإن قال: أنت طالق لتطيرن فكذلك. وحكي عن القاضي أنه لا يحنث.