فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٠٣٣ إلى ١٤٬٠٣٧

  1. ٣/١٤١٣/١٤١

    وإن علقه على مستحيل، كقوله: أنت طالق إن طرت، ففيه وجهان:

  2. أحدهما: لا تطلق؛ لأنه علقه على صفة لم توجد.

  3. والثاني: تطلق؛ لأنه علق طلاقها على ما يرتفع به جملة، فلغا الشرط، ووقع الطلاق، كقوله: أنت طالق طلقة لا تلزمك.

  4. ولو قال: أنت طالق إن لم تطيري، أو تقتلي الميت، طلقت في الحال؛ لأنه معلوم عدمه.

  5. وإن قال: أنت طالق لتطيرن فكذلك. وحكي عن القاضي أنه لا يحنث.