فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٠٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٢ج ٣ ص ١٤٢

ولو وقعت في ماء جار، فقال: إن أقمت فيه، أو خرجت منه فأنت طالق، فقال القاضي في " الجامع " : هي كذلك؛ لأن الظاهر قصده خروجها من النهر. وقال في " المجرد " لا يحنث بحال؛ لأن الماء الذي كانت فيه جرى وصارت في غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد