المسألة ١٤٬٠٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٣ج ٣ ص ١٤٣ . إذا شك هل طلق، أم لا؟ لم تطلق؛ لأن النكاح متيقن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة