المسألة ١٤٬٠٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٣ج ٣ ص ١٤٣ فلا يزول بالشك. وإن طلق فلم يدر، أواحدة طلق أم ثلاثا؟ بنى على اليقين كذلك، نص عليه أحمد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة