المسألة ١٤٬٠٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٤ج ٣ ص ١٤٤ فمن خرجت لها القرعة فلا ميراث لها. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة