فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬١٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٥ج ٣ ص ١٤٥

فإن قال: أردت ابنتك الأخرى، أو امرأة أجنبية اسمها زينب، دين؛ لأنه يحتمل ما قاله، ولم يقبل في الحكم. نص عليه. لأن غير زوجته ليست محلاً لطلاقه، فلم يقبل تفسيره بها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد