المسألة ١٤٬١٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٥ج ٣ ص ١٤٥ وإن نظر إلى زوجته وأجنبية فقال: إحداكما طالق، فكذلك؛ لما ذكرناه. وقال القاضي: هل يقبل في الحكم؟ على روايتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة