فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬١٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٥ج ٣ ص ١٤٥

فإن كانت له زوجتان، هند وزينب فقال: يا هند، فأجابته زينب، فقال: أنت طالق ينوي المجيبة، أو لم يكن له نية، طلقت المجيبة وحدها؛ لأنها المخاطبة بالطلاق، ولم يرد غيرها به.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد