المسألة ١٤٬١١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٥ج ٣ ص ١٤٥ ولا طلاق؛ لأنه لم يقصد طلاقاً ولا عتقاً. ويخرج على قول ابن حامد: أن يقع العتق والطلاق بناء على المسألة في أول الفصل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة