Mas’ala 14112الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 145vol. 3, p. 145 ولا طلاق؛ لأنه لم يقصد طلاقاً ولا عتقاً. ويخرج على قول ابن حامد: أن يقع العتق والطلاق بناء على المسألة في أول الفصل. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare