المسألة ١٤٬١٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٨ج ٣ ص ١٤٨ والثانية: لا يجب؛ لأنه إمساك لا يفتقر إلى رضى المرأة، أشبه التكفير في الظهار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة