المسألة ١٤٬١٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٨ج ٣ ص ١٤٨ وعنه: أنها محرمة وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنها معتدة من طلاقه فحرمت عليه، كالمختلعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة