المسألة ١٤٬١٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٨ج ٣ ص ١٤٨ فإن وطئها، فلا حد عليه؛ لأنها زوجته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة