المسألة ١٤٬١٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٩ج ٣ ص ١٤٩ أحدهما: تصح الرجعة به، اختاره ابن حامد؛ لأن الأجنبية تحل به فالزوجة أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة