المسألة ١٤٬١٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٩ج ٣ ص ١٤٩ والثاني: لا يصح؛ لأنه وضع لابتداء النكاح، وهذه لاستدامته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة