المسألة ١٤٬١٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٠ج ٣ ص ١٥٠ فلا يصح. وإن قلنا: لا تتعجل، فهي موقوفة. إن أسلم، صحت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة