فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬١٤٣ إلى ١٤٬١٤٨

  1. ٣/١٥٠٣/١٥٠

    ولا يصح تعليقها على شرط؛ لأنه استباحة بضع، فأشبهت النكاح.

  2. ولو قال: راجعتك إن شئت، أو كلما طلقتك، فقد راجعتك، لم يصح.

  3. وإن راجعها في الردة. فقال أبو الخطاب لا يصح؛ لأنه استباحة بضع، فأشبه النكاح.

  4. وقال القاضي: إن قلنا بتعجل الفرقة،

  5. فلا يصح. وإن قلنا: لا تتعجل، فهي موقوفة. إن أسلم، صحت،

  6. وإن لم يسلم، لم تصح، كما يقف الطلاق والنكاح. وهذا اختيار ابن حامد.