فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬١٤٣ إلى ١٤٬١٤٨
-
٣/١٥٠٣/١٥٠
ولا يصح تعليقها على شرط؛ لأنه استباحة بضع، فأشبهت النكاح.
-
ولو قال: راجعتك إن شئت، أو كلما طلقتك، فقد راجعتك، لم يصح.
-
وإن راجعها في الردة. فقال أبو الخطاب لا يصح؛ لأنه استباحة بضع، فأشبه النكاح.
-
وقال القاضي: إن قلنا بتعجل الفرقة،
-
فلا يصح. وإن قلنا: لا تتعجل، فهي موقوفة. إن أسلم، صحت،
-
وإن لم يسلم، لم تصح، كما يقف الطلاق والنكاح. وهذا اختيار ابن حامد.