المسألة ١٤٬١٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٠ج ٣ ص ١٥٠ وإن ادعت انقضاء عدتها بالشهور، فأنكرها، فالقول قوله؛ لأنه اختلاف في وقت الطلاق، والقول قوله فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة