فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬١٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٠ج ٣ ص ١٥٠

ولو سبق فقال: قد كنت راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك، فأنكرها، فالقول قوله؛ لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها. وظاهر كلام الخرقي: أن القول قولها في الحالين؛ لأن من قبل قوله سابقاً، قبل مسبوقاً كسائر الدعاوى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد