Mas’ala 14157الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 150vol. 3, p. 150 ولو سبق فقال: قد كنت راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك، فأنكرها، فالقول قوله؛ لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها. وظاهر كلام الخرقي: أن القول قولها في الحالين؛ لأن من قبل قوله سابقاً، قبل مسبوقاً كسائر الدعاوى. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare