المسألة ١٤٬١٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١ وإن كان هذا قبل دخوله بها، فلها عليه نصف المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة