المسألة ١٤٬١٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١ وإن كان بعده، فلها الجميع بمنزلة طلاقها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة