المسألة ١٤٬١٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١ فإن بانت منه بطلاق أو غيره، ردت إلى الأول؛ لأن المنع الذي كان لحق الثاني قد زال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة