المسألة ١٤٬١٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١ وإن صدقته المرأة وحدها، لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة