المسألة ١٤٬١٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١ وإن تزوجت الرجعية في عدتها فوطئها الثاني وحملت منه، انقطعت عدة الأول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة