فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬١٧٢ إلى ١٤٬١٧٦

  1. ٣/١٥١٣/١٥١

    وإن تزوجت الرجعية في عدتها فوطئها الثاني وحملت منه، انقطعت عدة الأول،

  2. فإذا وضعت حملها، أتمت عدة الأول، وله رجعتها في هذا التمام؛ لأنها في عدته،

  3. وإن راجعها قبل الوضع، ففيه وجهان:

  4. أحدهما: لا يصح؛ لأنها في عدة غيره، لا في عدته.

  5. والثاني: يصح؛ لأن الزوجية باقية وإنما انقطعت عدته لعارض، فهو كما لو وطئت في صلب نكاحه.