المسألة ١٤٬١٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٢ج ٣ ص ١٥٢ إذا طلق الحر زوجته ثلاثاً، أو طلق العبد زوجته طلقتين، حرمت عليه، ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره: ويطأها، لقول الله تعالى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة