المسألة ١٤٬١٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٢ج ٣ ص ١٥٢ ولو كانت ذمية فوطئها زوج ذمي، أحلها للمسلم، لدخوله في الآية والخبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة