المسألة ١٤٬١٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٣ج ٣ ص ١٥٣ فلا يحلها؛ لأنه إن عاد إلى الإسلام، فقد وقع الوطء في نكاح غير تام؛ لانعقاد سبب البينونة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة