فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬١٩٦ إلى ١٤٬٢٠٠
-
٣/١٥٣٣/١٥٣
واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالاً،
-
فلو وطئها زوجها في حيض، أو نفاس، أو صوم مفروض، أو إحرام، لم تحل؛ لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها، كوطء المرتدة. وظاهر النص أنه يحلها، لدخوله في العموم، ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلها، كما لو كان التحريم لحق آدمي، مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه، فإنه لا خلاف في حلها به.
-
فأما الوطء في ردتهما، أو ردة أحدهما،
-
فلا يحلها؛ لأنه إن عاد إلى الإسلام، فقد وقع الوطء في نكاح غير تام؛ لانعقاد سبب البينونة،
-
وإن لم تسلم في العدة، فلم يصادف الوطء نكاحاً.